العلامة الحلي
462
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المعتبر في قيمة النعم بمكة ، لأنه محل ذبحه . مسألة 377 : المحرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء - خلافا للعامة ( 1 ) - لأنه جمع بين الإحرام والحرم وقد هتكهما . ولأن كل واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع . ولقول الصادق عليه السلام : " وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا " ( 2 ) . إذا عرفت هذا ، فإنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أما ما تجب فيه بدنة فإنه لا يتضاعف وإن كان القاتل محرما في الحرم ، لأصالة البراءة ، لأن البدنة أعلى ما يجب في الكفارات . ولقول الصادق عليه السلام : " يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه ( 3 ) التضعيف " ( 4 ) . وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقا ( 5 ) . ولو كان الصيد لا دم فيه وقتله محل في الحرم أو محرم في الحل ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادق عليه السلام : " فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم " لما سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل ( 6 ) . مسألة 378 : كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجد أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما . ولو كان عليه بقرة ولم
--> ( 1 ) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 225 ، المجموع 7 : 442 . ( 2 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 . ( 3 ) في النسخ الخطية والحجرية : له . وما أثبتاه من المصدر . ( 4 ) التهذيب 5 : 372 / 1294 . ( 5 ) السرائر : 132 . ( 6 ) التهذيب 5 : 371 / 1293 .